المادة
71 من القانون المدني (الإتفاق الذي يعد له كل المتعاقدين أوأحدهما بإبرام عقد
معين في المستقبل لا يكون له أثر إلا إذا عيّنت جميع المسائل الجوهرية للعقد
المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها.
وإذا
إشترط القانون لتمام العقد إستيفاء شكل معين فهذا الشكل يطبق أيضا على الإتفاق
المتضمن الوعد بالتعاقد )
تعريفه: هو عقد ينشأ بين طرفين (الواعد و الموعود له )
لإبرام عقد معين في المستقبل ،إذا رغب الوعود له في ذلك خلال مدة يتفقان عليها في
عقد الوعد .
الوعد
بالتعاقد ينصب على جميع العقود التي تقبل طبيعتها الوعد مثل الوعد بالإيجار و
الوعد بالعارية ،لكن صورته الغالبة في الحياة اليومية هي الوعد بالبيع ،كما يمكن
أن يكون الوعد بالتعاقد في مجال المعاملات المدنية كما يكون في مجال المعاملات
التجارية.
خصائص
الوعد بالتعاقد :
1-عقد
ملزم لجانب واحد أي الواعد ،فيستطيع الموعود له الرجوع عن إبرام العقد دون أن تكون
هناك مسوؤلية مدنية على عاتقه
2-
لا يرتب حقا عينيا –في حالة الوعد بالبيع- فيبقى الواعد مالكا للشئ الموعود به
،فالحق الذي يرتبه الوعد هو حقا شخصيا للموعود له أي إلتزام شخصي في ذمة الواعد ،و
يترتب على هذا أن الوعد ما دام يرتب حقا شخصيا فهو لا يشهر ،لكن المشرع الجزائري
إبتداء من سنة 2004 فقد نص في المادة 10 من
قانون المالية لسنة 2004 أن الوعد بالبيع يخضع للشهر.
3-محل
الإلتزام: هو القيام بعمل أي بإنشاء تصرف قانوني في المستقبل
شروط
الوعد بالتعاقد:
الوعد
بالتعاقد طبيعته القانونية عقد ،لذلك يجب أن يتوافر على أركان العقد و هي
1-التراضي
(يكون التعبير عن الإرادة بصيغة الوعد و ليس بالألفاظ الدالة على العقد المراد
إبرامه في المستقبل. ويجب أن تتوافر في الواعد أهلية التصرف أي أهلية الأداء وقت
إبرام عقد الوعد ،أما الموعود له فيكفي فيه أن يكون مميزا وقت إبرام عقد الوعد أما
عند إبرام العقد المستقبلي فيجب أن تتوافر فيه هو الآخر أهلية )
2-المحل
(وهو نفس محل العقد المراد إبرامه في المستقبل ،فيجب تعيينه بدقة في عقد الوعد
فإذا كنا بصدد وعقد ببيع عقار يجب تعيين العقار و تحديد الثمن في عقد الوعد
بالبيع)
3-السبب( يجب أن يكون
مشروعا)
4-الشكل :يجب أن
يتوافر عقد الوعد على الشكل الذي يجب أن يتوافر في العقد لمراد إبرامه في المستقبل
،فإذا كان العقد المراد إبرامه في المستقبل بيع عقار وحيث أن بيع العقار يجب أن
يكون بموجب عقد رسمي و إلا كان باطلا،فكذلك الوعد ببيع العقار يجب أن يكون رسميا و
إلا كان باطلا .أما إذا كان العقد المستقبلي تكفي فيه الرضائية فإن الوعد به يكون
رضائي هو كذلك مثل بيع بضائع .
5-المدة :يجب الإتفاق
على المدة التي يبدي خلالها الموعود له رغبته في إبرام العقد،المدة يجب أن تكون صريحة ،لكن المحكمة العليا ذهبت إلى أن
تحديد المدة
في عقد الوعد يكون بصفة صريحة كما قد يكون ضمنيا
وهذا لا يؤثر على قيام الوعد إذا كان بالإمكان استخلاص المدة من ظروف
الحال، كما قد يكون بحصول أمر معين يستخلص منه نية المتعاقدين باعتباره المدة
المتفق عليها(قرار المحكمة العليا في الملف رقم 247607 في 23/05/2001 مجلة المحكمة
العليا عدد 02 سنة 2004 ص119 ) إلا أن هذا الإتجاه القضائي شاذ فهو لا يميز بين المدة وظرف الزمان فالمدة يجب أن تحدد صراحة كما في عقد الوعد وعقد التوريد وغيرها من االعقود الزمنية وهي مسألة جوهرية ،أما ظرف الزمان فهو مسألة موضوعية تستخلصه المحكمة من العرف أومن ظروف الحال وطبيعة المعاملة مثل الإيجاب المرسل لغائب دون تحديد أجل للقبول فهنا يوجد ظرف زمان ويسمى أحيانا بالأجل الضمني الذي يبدي خلاله من وجه له الإيجاب قبوله فالأجل الذي يعلن خلاله القبول يبقى ظرف زمان تستخلصه المحكمة من العرف ومن ظروف الحال وطبيعة المعاملة .
أثار الوعد بالتعاقد
المادة 72 مدني( إذا
وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل و قاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد وكانت الشروط
اللازمة لتمام العقد وخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم مقام العقد )
1-قبل إبداء الرغبة
من الموعود له: فالموعود له يستطيع أن يتحلل من الوعد خلال
المدة المتفق عليها ،كما أن الواعد لا تترتب في ذمته إلتزامات العقد المستقبلي
،فالإلتزام الذي يقع على عاتق الواعد هو إلتزامه بالوعد ،أي يقوم بإبرام العقد
المستقبلي متى رغب الموعود له بذلك خلال المدة المتفق عليها ،و يترتب على ذلك أنه
إذا كنا بصدد عقد بيع فإن الواعد يبقى مالكا لمحل الوعد وله أن يتصرف فيه لشخص آخر
بالبيع مثلا لكن التصرف بالبيع بعد الوعد هل يحتج به على الموعود له ؟هذا السؤال
فيه تفصيل نتطرق له في أثار الوعد بعد إبداء الرغبة في إبرام العقد من الموعود له
..كما أن تبعة الهلاك في هذه الفترة تقع على الواعد .
2-بعد إبداء
الرغبة من الموعود له في إبرام العقد :
إذا أبدى الموعود له
رغبته في التعاقد ووفّى الواعد بذلك أي لم يتراجع فلا يكون هناك إشكال ،أمّا إذا
أبدى الموعود له رغبته في إبرام العقد لكن الواعد نكل وتراجع فإن الموعود له يقوم
برفع دعوى صحة و نفاذ التعاقد ( صحة و نفاذ التصرف المراد إبرامه و ليس
الوعد) ،و يشترط فيها ما يلي:
أ- أن يكون الموعود
له قد أعلن للواعد رغبته في إبرام العقد
خلال المدة المتفق عليها ويرفق محضر إعلان الرغبة الذي يحرر من طرف محضر
قضائي في ملف الدعوى
2-يرفق عقد الوعد
بملف الدعوى ويجب أن يكون عقد الوعد مستوفيا للشكل المتطلب في العقد المراد إبرامه
3-إذا كان عقد الوعد مشهر مثل الوعد ببيع عقار يجب أن تشهر العريضة الإفتتاحية تحت طائلة رفض الدعوى شكلا
4-يجب أن ترفـع الدعوى بعد مضي مدة إبداء الرغبة ،لأن خلال مدة إبــداء الرغبة فإن الواعد لم يخل بإلتزامــــــــه بعد ،فيتحقق الإخلال بالإلتزام بعد مضي المدة.
3-إذا كان عقد الوعد مشهر مثل الوعد ببيع عقار يجب أن تشهر العريضة الإفتتاحية تحت طائلة رفض الدعوى شكلا
4-يجب أن ترفـع الدعوى بعد مضي مدة إبداء الرغبة ،لأن خلال مدة إبــداء الرغبة فإن الواعد لم يخل بإلتزامــــــــه بعد ،فيتحقق الإخلال بالإلتزام بعد مضي المدة.
4-يطالب الموعود له
في عريضة دعواه من المحكمة القول بصحة و نفاذ العقد المراد إبرامه والقضاء بتنفيذ
الإلتزامات على وجه التقابل و التبادل بين الطرفين
4-منطوق حكم
المحكمة يكون بالصيغة و الشكل التالي:
الملاحظ في العديد من الأحكام القضائية في دعوى إستصدار حكم يقوم مقام العقد ومثاله وعد بالبيع يكون بالصيغة الآتية :(إلزام الواعد بإتمام إجراءات البيع)،حيث أن هذه الصيغة لا تحقق الغاية من النص وهو قيام الحكم مقام العقد ،فعند تنفيذ الحكم بهذه الصيغة فالواعد يرفض إتمام إجراءات البيع ولا يمكن التنفيذ جبرا ،وكل ما يتحصل عليه الموعود له هو محضر عدم التنفيذ .
لذلك فإنه على القاضي في منطوق الحكم أن يحكم بإلزام الطرفين بالإلتزامات التي يتضمنها العقد المراد إبرامه ،وإلزام الطرفين يكون على وجه التبادل ،والصيغة المثلى لمنطوق الحكم كالتالي:
الملاحظ في العديد من الأحكام القضائية في دعوى إستصدار حكم يقوم مقام العقد ومثاله وعد بالبيع يكون بالصيغة الآتية :(إلزام الواعد بإتمام إجراءات البيع)،حيث أن هذه الصيغة لا تحقق الغاية من النص وهو قيام الحكم مقام العقد ،فعند تنفيذ الحكم بهذه الصيغة فالواعد يرفض إتمام إجراءات البيع ولا يمكن التنفيذ جبرا ،وكل ما يتحصل عليه الموعود له هو محضر عدم التنفيذ .
لذلك فإنه على القاضي في منطوق الحكم أن يحكم بإلزام الطرفين بالإلتزامات التي يتضمنها العقد المراد إبرامه ،وإلزام الطرفين يكون على وجه التبادل ،والصيغة المثلى لمنطوق الحكم كالتالي:
أ-في المحل الذي لا
يتطلب الشهر مثلا الوعد ببيع محصول برتقال مقداره100 طن بمبلغ مليون دينار جزائري
( بعد عبارة رأس المنطوق المتعلقة بالشكل .
في الموضوع :-القول
بصحة و نفاذ عقد البيع بين المشتري(ذكر هويته) و البائع (ذكر هويته)
-إلزام البائع بتسليم
المحصول المقدر ب100 طن برتقال للمشتري وبالمقابل إلزام المشتري بدفع الثمن المقدر
بمبلغ مليون سنتيم
نلاحظ أن هذا الحكم
بهذا المنطوق قد قام مقام عقد البيع المراد إبرامه ،فعند تنفيذ الحكم فكأننا نقوم
بتنفيذ العقد.
ب-في المحل الذي
يتطلب الشهر و خاصة الوعد ببيع العقار
مثال وعد بيع سكن
(معين ومحدد) بمبلغ 3 مليون دينار(بعد عبارة رأس المنطوق المتعلقة بالشكل
-في الموضوع: القول
بصحة ونفاذ عقد البيع بين المشتري(هويته) والبائع (هويته)
-إلزام البائع بتسليم السكن (تعيينه)للمشتري
وإلزامه بالضمانات المقررة قانونا في عقد البيع مثل ضمان التعرض و ضمان الإستحقاق
و ضمان العيب الخفي .وبالمقابل إلزام المشتري بدفع الثمن المقدر ب3 مليون ديتار
جزائري
-الأمـــــــر بشهر الحكم و نقل ملكية السكن إلى المشتري .
نلاحظ كذلك أن الحكم
بهذا المنطوق يقوم مقام العقد ،فعند تنفيذ الحكم و كأننا ننفذ عقد البيع .
السلام عليكم من فضلك استاذ العقد شريعة المتعاقدين
ردحذفلم أفهم السؤال ؟ ما الإشكال في العقد شريعة المتعاقدين ؟
حذف