مساحة إعلانية

الأربعاء، 1 أبريل 2020

التعويض الإتفاقي " الشرط الجزائي"

التعويض الاتفاقي(الشرط الجزائي)   ـ مفهوم الشرط الجزائي : المادة 183 من القانون المدني
   هو اتفاق بين المتعاقدين على إدراج شرط في العقد يحددان فيه التعويض الذي يلتزم به المدين إذا ما أخل بالتزامه .   و قد يكون التعويض متفقاً عليه جزاءً لعدم التنفيذ كلياً أو جزئياً ، أو التأخير في التنفيذ .   و قد لا يرد الاتفاق على التعويض عند إبرام العقد ، و إنما يتم في اتفاق لاحق للعقد و قبل أن يحدث إخلال المدين بالتزامه .لاحظ : يجب أن يكون الاتفاق قبل إخلال المدين بالتزامه ، أما إذا لم يتفقا قبل إخلال المدين بالتزامه , و إنما اتفقا بعده فهذا يعتبر صلحاً 
و ليس تعويضاً اتفاقياً ( شرطاً جزائياً ) .  
ـ  ما الفرق بين الشرط الجزائي و الصلح ؟- الشرط الجزائي يكون قبل إخلال المدين بالتزامه .- أما الصلح فيكون بعد إخلال المدين بالتزامه .
   و يعرف هذا الاتفاق على التعويض بالتعويض الاتفاقي.  كما يطلق عليه أيضاً حسب المصطلح السائد بالشرط الجزائي ، حيث أنه غالباً ما يكون في صورة شرط في العقد موضوعه الاتفاق على جزاء الإخلال بالالتزام .   و سمي بالشرط الجزائي لأن مبلغ التعويض الذي يتضمنه عادة يكون أكثر من الضرر الحقيقي الذي يصيب الدائن ، و الفرق يمثل الجزاء الذي يدفع المدين إلى تنفيذ التزامه .   و يوجد الشرط الجزائي في أكثر العقود ، و خاصةً ما كان منها على درجة من الأهمية ، فيتفق في عقد المقاولة مثلاً على أن يلتزم المقاول بدفع مبلغ معين من النقودإذا لم ينفذ التزامه أو يدفع مبلغ معين من المال عن كل فترة زمنية - يوم أو شهر مثلاً - يتأخر فيها عن إتمام العمل .   و كثيراً ما تحدد شركات النقل مبلغاً معيناً هو ما تلتزم به على سبيل التعويض عند الإخلال بالتزام من التزاماتها , كفقد حقائب المسافر مثلاً . و قد يتفق في عقد الإيجار مثلاً على مبلغ معين يدفعه المؤجر للمستأجر إذا لم يسلمه العين المؤجرة في وقت محدد  و باختصار يمكن تصور وجود الشرط الجزائي في سائر العقود .   و إذا كان محل الالتزام الذي اتفق على جزاء الإخلال به هو دفع مبلغ من النقود - مثل التزام المشتري بدفع الثمن , أو التزام المقترض برد القرض - فيكون الاتفاق على جزاء الإخلال به هو اتفاق على ما يسمى الفائدة الاتفاقية , و هي تخضع في القوانين التي تبيح الفائدة لقواعد خاصةالغرض من الشرط الجزائي :o     إما أن يكون تجنب حكم القضاء .
o     و إما أن يقصد التحايل على أحكام القانون المتعلقة بفائدة التأخير .
o     و إما التعديل في أحكام المسؤولية :
       سواء بالتخفيف منها , و ذلك عندما يكون المبلغ المتفق عليه يقل كثيراً عن الضرر المتوقع حصوله .
       أو بالتشديد فيها , و ذلك عندما يكون هذا المبلغ مبالغاً فيه بشكل فاحش .
ـ التكييف القانوني للشرط الجزائي :  إن الالتزام بالشرط الجزائي هو التزام تابع , و ليس التزاماً أصيلاً ، أما الالتزام الأصيل فهو ما التزم به المدين أصلاً بالعقد أو بغيره من مصادر الالتزام ، و يترتبعلى ذلك ما يلي :1 ـ العبرة بالالتزام الأصيل و ليس بالشرط الجزائي :  فلا يستطيع الدائن أن يطالب المدين إلا بالالتزام الأصيل , ما دام تنفيذه ممكناً .  كذلك ، لا يجوز للمدين أن يعرض على الدائن إلا تنفيذ الالتزام الأصيل   و يستطيع الدائن المطالبة بالشرط الجزائي , و يستطيع المدين أن يعرضه على الدائن , متى أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً بخطأ المدين . أما إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً بسبب أجنبي ، فإن الالتزام ينقضي ولا يجوز للدائن عندئذٍ المطالبة بالشرط الجزائي ، لأن الشرط الجزائي ليس إلا تقديراً لتعويض مستحق ، و هنا لا يستحق الدائن أي تعويض .2 ـ لا يعتبر الشرط الجزائي التزاماً تخييرياً :  لأن الدائن لا يستطيع الاختيار بين الالتزام الأصيل و الشرط الجزائي ، بل المطالبة فقط بالالتزام الأصيل ما دام ذلك ممكناً .3 ـ لا يعتبر الشرط الجزائي التزاماً بدلياً :  و الشرط الجزائي ليس أيضاً التزاماً بدلياً ، لأن المدين لا يملك العدول عن تنفيذ الالتزام الأصلي كبديل عن الشرط الجزائي .4 ـ بطلان أو فسخ الالتزام الأصلي يستتبع بطلان أو فسخ الشرط الجزائي :   فإذا كان الالتزام الأصلي باطلاً كان الشرط الجزائي باطلاً كذلك .   و لكن إذا كان الشرط الجزائي باطلاً , فلا يستتبع ذلك بطلان الالتزام الأصيل ، لأن الشرط الجزائي التزام تابع فلا يتعلق به مصير الالتزام الأصيل .   و إذا اختار الدائن عند إخلال المدين بالتزامه الأصيل فسخ العقد , بدلاً من المطالبةبتنفيذ الشرط الجزائي , سقط الالتزام الأصيل بمجرد فسخ العقد , و سقط معه الشرط الجزائي , لأنه تابع له ، و يطالب الدائن في هذه الحالة بالتعويض الذي يقدره القاضي وفقاً للقواعد العامة للتعويض .شروط استحقاق التعويض الاتفاقي   يشترط لاستحقاق التعويض الاتفاقي جميع أركان المسؤولية , أي الخطأ و الضرر و علاقة السببية بينهما ، بالإضافة إلى ضرورة إعذار المدين .1 ـ وجود خطأ ينسب إلى المدين :   المقصود بالخطأ العقدي هو ســـلوك المتعاقد على نحو يتنافى مع ما التزم به في العقد , أو بمعنى آخر عدم تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ عن العقد .   و لا يكفي عدم تنفيذ العقد لقيام المسؤولية العقدية , بل يجب أن يكون عدم التنفيذ راجعاً إلى خطأ المدين .2 ـ الضرر :  لا يكون التعويض إلا عما أصاب الدائن من ضرر من جراء عدم تنفيذ العقد .  و لا يقتصر الضرر على انعدام التنفيذ , بل و يشمل التأخير في التنفيذ .
3 ـ علاقة السببية بين الخطأ و الضرر :   يقصد بعلاقة السببية الصلة التي تربط الخطأ العقدي بحدوث الضرر . وإذا انتفت هذه العلاقة فلا تتحقق المسؤولية العقدية , و تمنع بالتالي من استحقاق الدائن للتعويض الاتفاقي .4 ـ الإعذار :  يعتبر إعذار المدين شرطاً لازماً لاستحقاق التعويض الاتفاقي . ( فالاتفاق على الشرط الجزائي لا يفيد بذاته إعفاء الدائن من ضرورة إعذار المدين ) 179 قانون مدني.ســــــــــلطة القاضي عند وجود الــــــــــشرط الجزائي  الأصل في الشرط الجزائي أنه اتفاق واجب الاحترام إعمالاً للقاعدة المعروفة : العقد شريعة المتعاقدين .   و لكن هذا الاتفاق ليـس إلا تعويضاً قدره المتعاقدان مقدماً عن الضرر المتوقع حدوثه ، و الغرض من هذا التعويض هو جبر الضرر ، و لذلك يجب من حيث المبدأ أن يكون بمقدار الضرر الذي يصيب الدائن .   و قد تتعارض هاتان الفكرتان اللتان يتضمنهما الشرط الجزائي :  الاتفاق الواجب الاحترام من ناحية  و التعويض الذي ينبغي أن يكون متناسباً مع الضرر من ناحية أخرى .   و لذلك لم يأخذ المشرع بأي منهما على إطلاقها ، و إنما عمل على التوفيق بينهما ، و ذلك على النحو التالي :  الأصل هو أن يحكم القاضي بالتعويض المتفق عليه احتراماً لإرادة المتعاقدين دون زيادة أو نقصان ، ولكن مع ذلك أجاز المشرع للقاضي في حالات معينة تعديل الشرط الجزائي بالزيادة أو النقصان .1 ـ تخفيض التعويض الاتفاقي :   أجازت المادة 184 من القانون المدني للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة ، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه :أ ـ إذا أثبت المدين أن تقدير التعويض في الشرط الجزائي كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة :  فقد يحدث أن يبتعد المتعاقدان بالشرط الجزائي عن وظيفته الأصلية - وهي تقدير التعويض - و يتخذان منه شرطاً تهديدياً ضد المدين ، و في هذه الحالة يأخذ حكم التهديد المالي ، و يحق للقاضي إعادة النظر فيه وفقاً للقواعد العامة .   و يقع عبء إثبات المبالغة في التقدير على عاتق المدين ، لأن وجود الشرط الجزائي لا يترتب عليه افتراض الضرر فحسب ، و إنما افتراض أن التقدير المتفق عليه متناسب مع الضرر الذي وقع .   و حتى يســـتطيع المدين طلب تخفيض التعويض ، لا يكفي إثبات أن التعويض المتفق عليه يزيد عن الضرر الحادث , بل عليه أن يثبت أن التقدير مبالغ فيه إلى درجة كبيرة ، فإذا أثبت هذه المبالغة الفاحشة ، جاز للقاضي تخفيض التعويض إلى الحد المعقول ، دون أن يلزم بتخفيضه إلى الحد الذي يجعله مساوياً لقيمة الضرر .ب ـ إذا كان الالتزام قد نفذ في جزء منه :  و العلة في جواز تخفيض التعويض في هذه الحالة واضحة , و هي أن الشرط الجزائي قد وضع لحالة عدم تنفيذ الالتزام أصلاً أو للتأخر في تنفيذ الالتزام كله ، فإذا كان المدين قد نفذ جزءاً من التزامه و لم ينفذ الجزء الآخر ، أو نفذ جزءاً من الالتزام دون تأخير و تأخر في تنفيذ الجزء الآخر ، فيجوز للقاضي تخفيض التعويض على أساس النسبة بين الفائدة التي تحققت للدائن من التنفيذ الجزئي و الفائدة التي كان سيحصل عليها لو نفذ المدين التزامه كاملاً .   و تجب الإشارة إلى أن التخفيض أمر جوازي , فقد لا يخفض القاضي التعويض إذا تبين له أن الجزء الذي تم تنفيذه تافه , أو أن الدائن لم يحصل على فائدة من التنفيذ الجزئي .2 ـ زيادة الشرط الجزائي ( التعويض الاتفاقي) : 185 من القانون المدني
 يشترط لزيادة الشرط الجزائي اجتماع شرطين :ـ الشرط الأول : الاتفاق على شرط جزائي يقل عن الضرر . ( تجاوز الضرر قيمة  الــشرط ) .
ـ الشرط الثاني : إثبات الدائن وقوع غش أو خطأ جسيم من جانب المدين .
   و عندئذٍ يجب على القاضي زيادة التعويض حتى يصبح معادلاً للضرر الذي وقع ، لأن الدائن في اتفاقه مع المدين على مقدار التعويض لم يدخل في حسابه الغش و الخطأ الجسيم .   و لكن ، إذا كان التعويض أقل من الضرر الواقع فإن القاضي يحكم به كما هو ، و يكون بمثابة تخفيف لمسؤولية المدين , إذا صدر الغش أو الخطأ الجسيم من أشخاص يستخدمهم هذا المدين في تنفيذ التزامه .ملاحظة : أحكام الشرط الجزائي ( التعويض الاتفاقي) من النظام العام ، و بالتالي لا يجوز للمتعاقدين مخالفتها .






ليست هناك تعليقات :

جميع الحقوق محفوظة لــ: الكشاف في العلوم القانونية و القضائية 2016 © تصميم : كن مدون