التعويض الاتفاقي(الشرط الجزائي) ـ مفهوم الشرط الجزائي : المادة 183 من القانون المدني
هو اتفاق بين
المتعاقدين على إدراج شرط في العقد يحددان فيه التعويض الذي يلتزم به المدين إذا
ما أخل بالتزامه . و قد يكون
التعويض متفقاً عليه جزاءً لعدم التنفيذ كلياً أو جزئياً ، أو التأخير في التنفيذ
. و قد لا يرد
الاتفاق على التعويض عند إبرام العقد ، و إنما يتم في اتفاق لاحق للعقد و قبل أن
يحدث إخلال المدين بالتزامه .لاحظ :
يجب أن يكون الاتفاق قبل إخلال المدين بالتزامه
، أما إذا لم يتفقا قبل إخلال المدين بالتزامه
, و إنما اتفقا بعده فهذا يعتبر صلحاً
و ليس تعويضاً اتفاقياً ( شرطاً جزائياً ) .
ـ ما الفرق بين الشرط الجزائي و الصلح ؟- الشرط الجزائي يكون قبل إخلال المدين
بالتزامه .- أما الصلح فيكون بعد إخلال المدين
بالتزامه .
و يعرف هذا
الاتفاق على التعويض بالتعويض الاتفاقي.
كما يطلق عليه أيضاً حسب المصطلح السائد بالشرط الجزائي ، حيث أنه غالباً
ما يكون في صورة شرط في العقد موضوعه الاتفاق على جزاء الإخلال بالالتزام . و سمي بالشرط
الجزائي لأن مبلغ التعويض الذي يتضمنه عادة يكون أكثر من الضرر الحقيقي الذي يصيب
الدائن ، و الفرق يمثل الجزاء الذي يدفع المدين إلى تنفيذ التزامه . و يوجد الشرط
الجزائي في أكثر العقود ، و خاصةً ما كان منها على درجة من الأهمية ، فيتفق في عقد
المقاولة مثلاً على أن يلتزم المقاول بدفع مبلغ معين من النقودإذا لم ينفذ التزامه أو يدفع مبلغ معين من المال عن كل
فترة زمنية - يوم أو شهر مثلاً - يتأخر فيها عن إتمام العمل . و كثيراً ما
تحدد شركات النقل مبلغاً معيناً هو ما تلتزم به على سبيل التعويض عند الإخلال
بالتزام من التزاماتها , كفقد حقائب المسافر مثلاً . و قد يتفق في عقد الإيجار
مثلاً على مبلغ معين يدفعه المؤجر للمستأجر إذا لم يسلمه العين المؤجرة في وقت
محدد و باختصار يمكن تصور وجود الشرط
الجزائي في سائر العقود . و إذا كان محل
الالتزام الذي اتفق على جزاء الإخلال به هو دفع مبلغ من النقود - مثل التزام
المشتري بدفع الثمن , أو التزام المقترض برد القرض - فيكون الاتفاق على جزاء
الإخلال به هو اتفاق على ما يسمى الفائدة الاتفاقية , و هي تخضع في القوانين التي
تبيح الفائدة لقواعد خاصةالغرض من الشرط الجزائي
:o إما أن يكون تجنب حكم
القضاء .
o و إما أن يقصد التحايل
على أحكام القانون المتعلقة بفائدة التأخير .
o و إما التعديل في أحكام
المسؤولية :
سواء بالتخفيف منها , و
ذلك عندما يكون المبلغ المتفق عليه يقل كثيراً عن الضرر المتوقع حصوله .
أو بالتشديد فيها , و
ذلك عندما يكون هذا المبلغ مبالغاً فيه بشكل فاحش .
ـ التكييف القانوني
للشرط الجزائي : إن الالتزام
بالشرط الجزائي هو التزام تابع , و ليس التزاماً أصيلاً ، أما الالتزام الأصيل فهو
ما التزم به المدين أصلاً بالعقد أو بغيره من مصادر الالتزام ، و يترتبعلى ذلك ما يلي :1 ـ العبرة بالالتزام الأصيل و ليس بالشرط الجزائي : فلا يستطيع
الدائن أن يطالب المدين إلا بالالتزام الأصيل , ما دام تنفيذه ممكناً . كذلك ، لا يجوز
للمدين أن يعرض على الدائن إلا تنفيذ الالتزام الأصيل و يستطيع الدائن المطالبة بالشرط الجزائي , و
يستطيع المدين أن يعرضه على الدائن , متى أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً بخطأ
المدين . أما إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً بسبب أجنبي ، فإن الالتزام ينقضي
ولا يجوز للدائن عندئذٍ المطالبة بالشرط الجزائي ، لأن الشرط الجزائي ليس إلا
تقديراً لتعويض مستحق ، و هنا لا يستحق الدائن أي تعويض .2 ـ لا يعتبر الشرط الجزائي التزاماً تخييرياً : لأن الدائن لا
يستطيع الاختيار بين الالتزام الأصيل و الشرط الجزائي ، بل المطالبة فقط بالالتزام
الأصيل ما دام ذلك ممكناً .3 ـ لا يعتبر الشرط الجزائي التزاماً بدلياً : و الشرط
الجزائي ليس أيضاً التزاماً بدلياً ، لأن المدين لا يملك العدول عن تنفيذ الالتزام
الأصلي كبديل عن الشرط الجزائي .4 ـ بطلان أو فسخ الالتزام الأصلي يستتبع بطلان أو فسخ
الشرط الجزائي : فإذا كان
الالتزام الأصلي باطلاً كان الشرط الجزائي باطلاً كذلك . و لكن إذا كان
الشرط الجزائي باطلاً , فلا يستتبع ذلك بطلان الالتزام الأصيل ، لأن الشرط الجزائي
التزام تابع فلا يتعلق به مصير الالتزام الأصيل . و إذا اختار
الدائن عند إخلال المدين بالتزامه الأصيل فسخ العقد , بدلاً من المطالبةبتنفيذ الشرط الجزائي , سقط الالتزام الأصيل بمجرد فسخ
العقد , و سقط معه الشرط الجزائي , لأنه تابع له ، و يطالب الدائن في هذه الحالة
بالتعويض الذي يقدره القاضي وفقاً للقواعد العامة للتعويض .شروط استحقاق التعويض الاتفاقي يشترط
لاستحقاق التعويض الاتفاقي جميع أركان المسؤولية , أي الخطأ و الضرر و علاقة
السببية بينهما ، بالإضافة إلى ضرورة إعذار المدين .1 ـ وجود خطأ ينسب إلى المدين : المقصود
بالخطأ العقدي هو ســـلوك المتعاقد على نحو يتنافى مع ما التزم به في العقد , أو بمعنى
آخر عدم تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ عن العقد . و لا يكفي عدم
تنفيذ العقد لقيام المسؤولية العقدية , بل يجب أن يكون عدم التنفيذ راجعاً إلى خطأ
المدين .2 ـ الضرر : لا يكون
التعويض إلا عما أصاب الدائن من ضرر من جراء عدم تنفيذ العقد . و لا يقتصر الضرر
على انعدام التنفيذ , بل و يشمل التأخير في التنفيذ .
3 ـ علاقة السببية بين الخطأ و الضرر : يقصد بعلاقة
السببية الصلة التي تربط الخطأ العقدي بحدوث الضرر . وإذا انتفت هذه العلاقة فلا
تتحقق المسؤولية العقدية , و تمنع بالتالي من استحقاق الدائن للتعويض الاتفاقي .4 ـ الإعذار : يعتبر إعذار
المدين شرطاً لازماً لاستحقاق التعويض الاتفاقي . ( فالاتفاق على الشرط الجزائي لا
يفيد بذاته إعفاء الدائن من ضرورة إعذار المدين ) 179 قانون مدني.ســــــــــلطة القاضي عند وجود الــــــــــشرط الجزائي الأصل في الشرط
الجزائي أنه اتفاق واجب الاحترام إعمالاً للقاعدة المعروفة : العقد شريعة
المتعاقدين . و لكن هذا
الاتفاق ليـس إلا تعويضاً قدره المتعاقدان مقدماً عن الضرر المتوقع حدوثه ، و
الغرض من هذا التعويض هو جبر الضرر ، و لذلك يجب من حيث المبدأ أن يكون بمقدار الضرر
الذي يصيب الدائن . و قد تتعارض
هاتان الفكرتان اللتان يتضمنهما الشرط الجزائي : الاتفاق الواجب
الاحترام من ناحية و التعويض الذي ينبغي
أن يكون متناسباً مع الضرر من ناحية أخرى . و لذلك لم
يأخذ المشرع بأي منهما على إطلاقها ، و إنما عمل على التوفيق بينهما ، و ذلك على
النحو التالي : الأصل
هو أن يحكم القاضي بالتعويض المتفق عليه احتراماً لإرادة المتعاقدين دون زيادة أو
نقصان ، ولكن مع ذلك أجاز المشرع للقاضي في حالات معينة تعديل الشرط
الجزائي بالزيادة أو النقصان .1 ـ تخفيض التعويض
الاتفاقي : أجازت المادة 184
من القانون المدني للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان
مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة ، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه :أ ـ إذا أثبت المدين أن تقدير التعويض في الشرط الجزائي
كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة : فقد يحدث أن
يبتعد المتعاقدان بالشرط الجزائي عن وظيفته الأصلية - وهي تقدير التعويض - و
يتخذان منه شرطاً تهديدياً ضد المدين ، و في هذه الحالة يأخذ حكم التهديد المالي ،
و يحق للقاضي إعادة النظر فيه وفقاً للقواعد العامة . و يقع عبء
إثبات المبالغة في التقدير على عاتق المدين ، لأن وجود الشرط الجزائي لا يترتب
عليه افتراض الضرر فحسب ، و إنما افتراض أن التقدير المتفق عليه متناسب مع الضرر
الذي وقع . و حتى
يســـتطيع المدين طلب تخفيض التعويض ، لا يكفي إثبات أن التعويض المتفق عليه يزيد
عن الضرر الحادث , بل عليه أن يثبت أن التقدير مبالغ فيه إلى درجة كبيرة ، فإذا
أثبت هذه المبالغة الفاحشة ، جاز للقاضي تخفيض التعويض إلى الحد المعقول ،
دون أن يلزم بتخفيضه إلى الحد الذي يجعله مساوياً لقيمة الضرر .ب ـ إذا كان الالتزام قد نفذ في جزء منه : و العلة في
جواز تخفيض التعويض في هذه الحالة واضحة , و هي أن الشرط الجزائي قد وضع لحالة عدم
تنفيذ الالتزام أصلاً أو للتأخر في تنفيذ الالتزام كله ، فإذا كان المدين قد نفذ
جزءاً من التزامه و لم ينفذ الجزء الآخر ، أو نفذ جزءاً من الالتزام دون تأخير و
تأخر في تنفيذ الجزء الآخر ، فيجوز للقاضي تخفيض التعويض على أساس النسبة بين
الفائدة التي تحققت للدائن من التنفيذ الجزئي و الفائدة التي كان سيحصل عليها لو
نفذ المدين التزامه كاملاً . و تجب
الإشارة إلى أن التخفيض أمر جوازي , فقد لا يخفض القاضي التعويض إذا تبين له أن
الجزء الذي تم تنفيذه تافه , أو أن الدائن لم يحصل على فائدة من التنفيذ الجزئي .2 ـ زيادة الشرط الجزائي
( التعويض الاتفاقي) : 185 من القانون المدني
يشترط لزيادة
الشرط الجزائي اجتماع شرطين :ـ الشرط الأول : الاتفاق على شرط جزائي
يقل عن الضرر . ( تجاوز الضرر قيمة
الــشرط ) .
ـ الشرط الثاني : إثبات الدائن وقوع غش
أو خطأ جسيم من جانب المدين .
و عندئذٍ يجب
على القاضي زيادة التعويض حتى يصبح معادلاً للضرر الذي وقع ، لأن الدائن في اتفاقه
مع المدين على مقدار التعويض لم يدخل في حسابه الغش و الخطأ الجسيم . و لكن ،
إذا كان التعويض أقل من الضرر الواقع فإن القاضي يحكم به كما هو ، و يكون بمثابة
تخفيف لمسؤولية المدين , إذا صدر الغش أو الخطأ الجسيم من أشخاص يستخدمهم هذا
المدين في تنفيذ التزامه .ملاحظة : أحكام الشرط الجزائي (
التعويض الاتفاقي) من النظام العام ، و بالتالي لا يجوز للمتعاقدين مخالفتها .
التعويض الاتفاقي(الشرط الجزائي) ـ مفهوم الشرط الجزائي : المادة 183 من القانون المدني
هو اتفاق بين المتعاقدين على إدراج شرط في العقد يحددان فيه التعويض الذي يلتزم به المدين إذا ما أخل بالتزامه . و قد يكون التعويض متفقاً عليه جزاءً لعدم التنفيذ كلياً أو جزئياً ، أو التأخير في التنفيذ . و قد لا يرد الاتفاق على التعويض عند إبرام العقد ، و إنما يتم في اتفاق لاحق للعقد و قبل أن يحدث إخلال المدين بالتزامه .لاحظ : يجب أن يكون الاتفاق قبل إخلال المدين بالتزامه ، أما إذا لم يتفقا قبل إخلال المدين بالتزامه , و إنما اتفقا بعده فهذا يعتبر صلحاً
هو اتفاق بين المتعاقدين على إدراج شرط في العقد يحددان فيه التعويض الذي يلتزم به المدين إذا ما أخل بالتزامه . و قد يكون التعويض متفقاً عليه جزاءً لعدم التنفيذ كلياً أو جزئياً ، أو التأخير في التنفيذ . و قد لا يرد الاتفاق على التعويض عند إبرام العقد ، و إنما يتم في اتفاق لاحق للعقد و قبل أن يحدث إخلال المدين بالتزامه .لاحظ : يجب أن يكون الاتفاق قبل إخلال المدين بالتزامه ، أما إذا لم يتفقا قبل إخلال المدين بالتزامه , و إنما اتفقا بعده فهذا يعتبر صلحاً
و ليس تعويضاً اتفاقياً ( شرطاً جزائياً ) .
ـ ما الفرق بين الشرط الجزائي و الصلح ؟- الشرط الجزائي يكون قبل إخلال المدين
بالتزامه .- أما الصلح فيكون بعد إخلال المدين
بالتزامه .
و يعرف هذا الاتفاق على التعويض بالتعويض الاتفاقي. كما يطلق عليه أيضاً حسب المصطلح السائد بالشرط الجزائي ، حيث أنه غالباً ما يكون في صورة شرط في العقد موضوعه الاتفاق على جزاء الإخلال بالالتزام . و سمي بالشرط الجزائي لأن مبلغ التعويض الذي يتضمنه عادة يكون أكثر من الضرر الحقيقي الذي يصيب الدائن ، و الفرق يمثل الجزاء الذي يدفع المدين إلى تنفيذ التزامه . و يوجد الشرط الجزائي في أكثر العقود ، و خاصةً ما كان منها على درجة من الأهمية ، فيتفق في عقد المقاولة مثلاً على أن يلتزم المقاول بدفع مبلغ معين من النقودإذا لم ينفذ التزامه أو يدفع مبلغ معين من المال عن كل فترة زمنية - يوم أو شهر مثلاً - يتأخر فيها عن إتمام العمل . و كثيراً ما تحدد شركات النقل مبلغاً معيناً هو ما تلتزم به على سبيل التعويض عند الإخلال بالتزام من التزاماتها , كفقد حقائب المسافر مثلاً . و قد يتفق في عقد الإيجار مثلاً على مبلغ معين يدفعه المؤجر للمستأجر إذا لم يسلمه العين المؤجرة في وقت محدد و باختصار يمكن تصور وجود الشرط الجزائي في سائر العقود . و إذا كان محل الالتزام الذي اتفق على جزاء الإخلال به هو دفع مبلغ من النقود - مثل التزام المشتري بدفع الثمن , أو التزام المقترض برد القرض - فيكون الاتفاق على جزاء الإخلال به هو اتفاق على ما يسمى الفائدة الاتفاقية , و هي تخضع في القوانين التي تبيح الفائدة لقواعد خاصةالغرض من الشرط الجزائي :o إما أن يكون تجنب حكم القضاء .
o و إما أن يقصد التحايل
على أحكام القانون المتعلقة بفائدة التأخير .
o و إما التعديل في أحكام
المسؤولية :
سواء بالتخفيف منها , و
ذلك عندما يكون المبلغ المتفق عليه يقل كثيراً عن الضرر المتوقع حصوله .
أو بالتشديد فيها , و
ذلك عندما يكون هذا المبلغ مبالغاً فيه بشكل فاحش .
ـ التكييف القانوني
للشرط الجزائي : إن الالتزام
بالشرط الجزائي هو التزام تابع , و ليس التزاماً أصيلاً ، أما الالتزام الأصيل فهو
ما التزم به المدين أصلاً بالعقد أو بغيره من مصادر الالتزام ، و يترتبعلى ذلك ما يلي :1 ـ العبرة بالالتزام الأصيل و ليس بالشرط الجزائي : فلا يستطيع
الدائن أن يطالب المدين إلا بالالتزام الأصيل , ما دام تنفيذه ممكناً . كذلك ، لا يجوز
للمدين أن يعرض على الدائن إلا تنفيذ الالتزام الأصيل و يستطيع الدائن المطالبة بالشرط الجزائي , و
يستطيع المدين أن يعرضه على الدائن , متى أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً بخطأ
المدين . أما إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً بسبب أجنبي ، فإن الالتزام ينقضي
ولا يجوز للدائن عندئذٍ المطالبة بالشرط الجزائي ، لأن الشرط الجزائي ليس إلا
تقديراً لتعويض مستحق ، و هنا لا يستحق الدائن أي تعويض .2 ـ لا يعتبر الشرط الجزائي التزاماً تخييرياً : لأن الدائن لا
يستطيع الاختيار بين الالتزام الأصيل و الشرط الجزائي ، بل المطالبة فقط بالالتزام
الأصيل ما دام ذلك ممكناً .3 ـ لا يعتبر الشرط الجزائي التزاماً بدلياً : و الشرط
الجزائي ليس أيضاً التزاماً بدلياً ، لأن المدين لا يملك العدول عن تنفيذ الالتزام
الأصلي كبديل عن الشرط الجزائي .4 ـ بطلان أو فسخ الالتزام الأصلي يستتبع بطلان أو فسخ
الشرط الجزائي : فإذا كان
الالتزام الأصلي باطلاً كان الشرط الجزائي باطلاً كذلك . و لكن إذا كان
الشرط الجزائي باطلاً , فلا يستتبع ذلك بطلان الالتزام الأصيل ، لأن الشرط الجزائي
التزام تابع فلا يتعلق به مصير الالتزام الأصيل . و إذا اختار
الدائن عند إخلال المدين بالتزامه الأصيل فسخ العقد , بدلاً من المطالبةبتنفيذ الشرط الجزائي , سقط الالتزام الأصيل بمجرد فسخ
العقد , و سقط معه الشرط الجزائي , لأنه تابع له ، و يطالب الدائن في هذه الحالة
بالتعويض الذي يقدره القاضي وفقاً للقواعد العامة للتعويض .شروط استحقاق التعويض الاتفاقي يشترط
لاستحقاق التعويض الاتفاقي جميع أركان المسؤولية , أي الخطأ و الضرر و علاقة
السببية بينهما ، بالإضافة إلى ضرورة إعذار المدين .1 ـ وجود خطأ ينسب إلى المدين : المقصود
بالخطأ العقدي هو ســـلوك المتعاقد على نحو يتنافى مع ما التزم به في العقد , أو بمعنى
آخر عدم تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ عن العقد . و لا يكفي عدم
تنفيذ العقد لقيام المسؤولية العقدية , بل يجب أن يكون عدم التنفيذ راجعاً إلى خطأ
المدين .2 ـ الضرر : لا يكون
التعويض إلا عما أصاب الدائن من ضرر من جراء عدم تنفيذ العقد . و لا يقتصر الضرر
على انعدام التنفيذ , بل و يشمل التأخير في التنفيذ .
3 ـ علاقة السببية بين الخطأ و الضرر : يقصد بعلاقة السببية الصلة التي تربط الخطأ العقدي بحدوث الضرر . وإذا انتفت هذه العلاقة فلا تتحقق المسؤولية العقدية , و تمنع بالتالي من استحقاق الدائن للتعويض الاتفاقي .4 ـ الإعذار : يعتبر إعذار المدين شرطاً لازماً لاستحقاق التعويض الاتفاقي . ( فالاتفاق على الشرط الجزائي لا يفيد بذاته إعفاء الدائن من ضرورة إعذار المدين ) 179 قانون مدني.ســــــــــلطة القاضي عند وجود الــــــــــشرط الجزائي الأصل في الشرط الجزائي أنه اتفاق واجب الاحترام إعمالاً للقاعدة المعروفة : العقد شريعة المتعاقدين . و لكن هذا الاتفاق ليـس إلا تعويضاً قدره المتعاقدان مقدماً عن الضرر المتوقع حدوثه ، و الغرض من هذا التعويض هو جبر الضرر ، و لذلك يجب من حيث المبدأ أن يكون بمقدار الضرر الذي يصيب الدائن . و قد تتعارض هاتان الفكرتان اللتان يتضمنهما الشرط الجزائي : الاتفاق الواجب الاحترام من ناحية و التعويض الذي ينبغي أن يكون متناسباً مع الضرر من ناحية أخرى . و لذلك لم يأخذ المشرع بأي منهما على إطلاقها ، و إنما عمل على التوفيق بينهما ، و ذلك على النحو التالي : الأصل هو أن يحكم القاضي بالتعويض المتفق عليه احتراماً لإرادة المتعاقدين دون زيادة أو نقصان ، ولكن مع ذلك أجاز المشرع للقاضي في حالات معينة تعديل الشرط الجزائي بالزيادة أو النقصان .1 ـ تخفيض التعويض الاتفاقي : أجازت المادة 184 من القانون المدني للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة ، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه :أ ـ إذا أثبت المدين أن تقدير التعويض في الشرط الجزائي كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة : فقد يحدث أن يبتعد المتعاقدان بالشرط الجزائي عن وظيفته الأصلية - وهي تقدير التعويض - و يتخذان منه شرطاً تهديدياً ضد المدين ، و في هذه الحالة يأخذ حكم التهديد المالي ، و يحق للقاضي إعادة النظر فيه وفقاً للقواعد العامة . و يقع عبء إثبات المبالغة في التقدير على عاتق المدين ، لأن وجود الشرط الجزائي لا يترتب عليه افتراض الضرر فحسب ، و إنما افتراض أن التقدير المتفق عليه متناسب مع الضرر الذي وقع . و حتى يســـتطيع المدين طلب تخفيض التعويض ، لا يكفي إثبات أن التعويض المتفق عليه يزيد عن الضرر الحادث , بل عليه أن يثبت أن التقدير مبالغ فيه إلى درجة كبيرة ، فإذا أثبت هذه المبالغة الفاحشة ، جاز للقاضي تخفيض التعويض إلى الحد المعقول ، دون أن يلزم بتخفيضه إلى الحد الذي يجعله مساوياً لقيمة الضرر .ب ـ إذا كان الالتزام قد نفذ في جزء منه : و العلة في جواز تخفيض التعويض في هذه الحالة واضحة , و هي أن الشرط الجزائي قد وضع لحالة عدم تنفيذ الالتزام أصلاً أو للتأخر في تنفيذ الالتزام كله ، فإذا كان المدين قد نفذ جزءاً من التزامه و لم ينفذ الجزء الآخر ، أو نفذ جزءاً من الالتزام دون تأخير و تأخر في تنفيذ الجزء الآخر ، فيجوز للقاضي تخفيض التعويض على أساس النسبة بين الفائدة التي تحققت للدائن من التنفيذ الجزئي و الفائدة التي كان سيحصل عليها لو نفذ المدين التزامه كاملاً . و تجب الإشارة إلى أن التخفيض أمر جوازي , فقد لا يخفض القاضي التعويض إذا تبين له أن الجزء الذي تم تنفيذه تافه , أو أن الدائن لم يحصل على فائدة من التنفيذ الجزئي .2 ـ زيادة الشرط الجزائي ( التعويض الاتفاقي) : 185 من القانون المدني
يشترط لزيادة
الشرط الجزائي اجتماع شرطين :ـ الشرط الأول : الاتفاق على شرط جزائي
يقل عن الضرر . ( تجاوز الضرر قيمة
الــشرط ) .
ـ الشرط الثاني : إثبات الدائن وقوع غش
أو خطأ جسيم من جانب المدين .
و عندئذٍ يجب
على القاضي زيادة التعويض حتى يصبح معادلاً للضرر الذي وقع ، لأن الدائن في اتفاقه
مع المدين على مقدار التعويض لم يدخل في حسابه الغش و الخطأ الجسيم . و لكن ،
إذا كان التعويض أقل من الضرر الواقع فإن القاضي يحكم به كما هو ، و يكون بمثابة
تخفيف لمسؤولية المدين , إذا صدر الغش أو الخطأ الجسيم من أشخاص يستخدمهم هذا
المدين في تنفيذ التزامه .ملاحظة : أحكام الشرط الجزائي (
التعويض الاتفاقي) من النظام العام ، و بالتالي لا يجوز للمتعاقدين مخالفتها .
و يعرف هذا الاتفاق على التعويض بالتعويض الاتفاقي. كما يطلق عليه أيضاً حسب المصطلح السائد بالشرط الجزائي ، حيث أنه غالباً ما يكون في صورة شرط في العقد موضوعه الاتفاق على جزاء الإخلال بالالتزام . و سمي بالشرط الجزائي لأن مبلغ التعويض الذي يتضمنه عادة يكون أكثر من الضرر الحقيقي الذي يصيب الدائن ، و الفرق يمثل الجزاء الذي يدفع المدين إلى تنفيذ التزامه . و يوجد الشرط الجزائي في أكثر العقود ، و خاصةً ما كان منها على درجة من الأهمية ، فيتفق في عقد المقاولة مثلاً على أن يلتزم المقاول بدفع مبلغ معين من النقودإذا لم ينفذ التزامه أو يدفع مبلغ معين من المال عن كل فترة زمنية - يوم أو شهر مثلاً - يتأخر فيها عن إتمام العمل . و كثيراً ما تحدد شركات النقل مبلغاً معيناً هو ما تلتزم به على سبيل التعويض عند الإخلال بالتزام من التزاماتها , كفقد حقائب المسافر مثلاً . و قد يتفق في عقد الإيجار مثلاً على مبلغ معين يدفعه المؤجر للمستأجر إذا لم يسلمه العين المؤجرة في وقت محدد و باختصار يمكن تصور وجود الشرط الجزائي في سائر العقود . و إذا كان محل الالتزام الذي اتفق على جزاء الإخلال به هو دفع مبلغ من النقود - مثل التزام المشتري بدفع الثمن , أو التزام المقترض برد القرض - فيكون الاتفاق على جزاء الإخلال به هو اتفاق على ما يسمى الفائدة الاتفاقية , و هي تخضع في القوانين التي تبيح الفائدة لقواعد خاصةالغرض من الشرط الجزائي :o إما أن يكون تجنب حكم القضاء .
3 ـ علاقة السببية بين الخطأ و الضرر : يقصد بعلاقة السببية الصلة التي تربط الخطأ العقدي بحدوث الضرر . وإذا انتفت هذه العلاقة فلا تتحقق المسؤولية العقدية , و تمنع بالتالي من استحقاق الدائن للتعويض الاتفاقي .4 ـ الإعذار : يعتبر إعذار المدين شرطاً لازماً لاستحقاق التعويض الاتفاقي . ( فالاتفاق على الشرط الجزائي لا يفيد بذاته إعفاء الدائن من ضرورة إعذار المدين ) 179 قانون مدني.ســــــــــلطة القاضي عند وجود الــــــــــشرط الجزائي الأصل في الشرط الجزائي أنه اتفاق واجب الاحترام إعمالاً للقاعدة المعروفة : العقد شريعة المتعاقدين . و لكن هذا الاتفاق ليـس إلا تعويضاً قدره المتعاقدان مقدماً عن الضرر المتوقع حدوثه ، و الغرض من هذا التعويض هو جبر الضرر ، و لذلك يجب من حيث المبدأ أن يكون بمقدار الضرر الذي يصيب الدائن . و قد تتعارض هاتان الفكرتان اللتان يتضمنهما الشرط الجزائي : الاتفاق الواجب الاحترام من ناحية و التعويض الذي ينبغي أن يكون متناسباً مع الضرر من ناحية أخرى . و لذلك لم يأخذ المشرع بأي منهما على إطلاقها ، و إنما عمل على التوفيق بينهما ، و ذلك على النحو التالي : الأصل هو أن يحكم القاضي بالتعويض المتفق عليه احتراماً لإرادة المتعاقدين دون زيادة أو نقصان ، ولكن مع ذلك أجاز المشرع للقاضي في حالات معينة تعديل الشرط الجزائي بالزيادة أو النقصان .1 ـ تخفيض التعويض الاتفاقي : أجازت المادة 184 من القانون المدني للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة ، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه :أ ـ إذا أثبت المدين أن تقدير التعويض في الشرط الجزائي كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة : فقد يحدث أن يبتعد المتعاقدان بالشرط الجزائي عن وظيفته الأصلية - وهي تقدير التعويض - و يتخذان منه شرطاً تهديدياً ضد المدين ، و في هذه الحالة يأخذ حكم التهديد المالي ، و يحق للقاضي إعادة النظر فيه وفقاً للقواعد العامة . و يقع عبء إثبات المبالغة في التقدير على عاتق المدين ، لأن وجود الشرط الجزائي لا يترتب عليه افتراض الضرر فحسب ، و إنما افتراض أن التقدير المتفق عليه متناسب مع الضرر الذي وقع . و حتى يســـتطيع المدين طلب تخفيض التعويض ، لا يكفي إثبات أن التعويض المتفق عليه يزيد عن الضرر الحادث , بل عليه أن يثبت أن التقدير مبالغ فيه إلى درجة كبيرة ، فإذا أثبت هذه المبالغة الفاحشة ، جاز للقاضي تخفيض التعويض إلى الحد المعقول ، دون أن يلزم بتخفيضه إلى الحد الذي يجعله مساوياً لقيمة الضرر .ب ـ إذا كان الالتزام قد نفذ في جزء منه : و العلة في جواز تخفيض التعويض في هذه الحالة واضحة , و هي أن الشرط الجزائي قد وضع لحالة عدم تنفيذ الالتزام أصلاً أو للتأخر في تنفيذ الالتزام كله ، فإذا كان المدين قد نفذ جزءاً من التزامه و لم ينفذ الجزء الآخر ، أو نفذ جزءاً من الالتزام دون تأخير و تأخر في تنفيذ الجزء الآخر ، فيجوز للقاضي تخفيض التعويض على أساس النسبة بين الفائدة التي تحققت للدائن من التنفيذ الجزئي و الفائدة التي كان سيحصل عليها لو نفذ المدين التزامه كاملاً . و تجب الإشارة إلى أن التخفيض أمر جوازي , فقد لا يخفض القاضي التعويض إذا تبين له أن الجزء الذي تم تنفيذه تافه , أو أن الدائن لم يحصل على فائدة من التنفيذ الجزئي .2 ـ زيادة الشرط الجزائي ( التعويض الاتفاقي) : 185 من القانون المدني
ليست هناك تعليقات :