تعريف عيوب الإرادة:
عرف
الفقه
عيوب
الإرادة بأنها عوامل مرافقة لانعقاد العقد تخل بسلامة الإختيار و لولا تأثير هذه
العوامل لما أقدم المتعاقد على إبرام العقد ،وهــذه العوامل التي تعيب الرضا هي :
الغلط والتدليس، والإكراه، و الاستغلال ،ونرى بأن الإرادة الكاملة زيادة على بلوغ
الرشد يجب أن تكون حرة مستنيرة مدركة لتكافؤ وتعادل الإلتزامات والغاية التي
يحققها العقد ،فالإرادة لا تكون حرة إذا كان المتعاقد مكرها ولا تكون مستنيرة إذا
وقع المتعاقد في الغلط أو دلس عليه كما لا يكون المتعاقد مدركا لمبدأ التكافؤ و
تعادل الإلتزامات إذا تم إستغلاله من الطرف الآخر ،وقد نظم المشرع الجزائري عيوب
الرضا من المواد 81 إلى 92 من القانون المدني وسوف نتناولها بالتحليل تباعا.
أولاً:- الغلط: تناوله
المشرع في المواد 81 إلى 85 من القانون المدني
1- تعريف الغلط:
عرفه الفقه بأنه "وهم كاذب يتولد في ذهن الشخص فيجعله يتصور الأمر على غير
حقيقته" ونرى أنه يمكن تعريف الغلط بالآتي:" إعتقاد خلاف الحقيقة والواقع ويكون هذا
الإعتقاد دافعا للتعاقد " فهذا التعريف ينطبق على الغلط في الواقع و الغلط في
القانون .
ظهر في دراسة الغلط نظريتان :النظرية
التقلدية و النظرية الحديثة
أ- النظرية التقليدية
:
ومنشؤها القانون الفرنسي القديم حيث كان يقسم الغلط إلى ثلاثة أنواع، وهي :
- الغلط المانع : وهو الذي يمنع
الانعقاد لأنه يعدم الرضا، ويقع إما في
ماهية العقد،كأن يعطي شخص لآخر مبلغاً من المال على سبيل القرض، واعتقد
الآخر بأنه هبة. أو في محل الإلتزام كما لو باع شخص لآخر أحد السيارتين اللتين
يملكهما، واعتقد المشتري أنه يشتري الأخرى. أو في سبب الالتزام كما لو تصالح
الوارث مع الموصى له عن الوصية على مبلغ من المال، ثم تبين بأن الوصية ملغاة. أو
في نقل إرادة أحد المتعاقدين، إذا حرفها الرسول الناقل.
ويخرج
هذا النوع عن نطاق الغلط كعيب من عيوب الرضا.
– غلط لا يؤثر في صحة
العقد:
ويقع في شخص المتعاقد أو صفته عندما لا تكون شخصيته محل اعتبار. وفي صفة غير
جوهرية للشيء المعقود عليه. وفي قيمة الشيء، كمن باع قطعة أثرية بمبلغ معتقداً أنه
قيمتها الحقيقية، فيتبين أنها تساوي أكثر منه. وفي الوقائع المادية، كالخطأ
الحسابي. وفي الباعث على التعـاقد، كمن اشترى جهاز هاتف نقال لاعتقاده بأن جهازه
القديم قد ضاع، فتبين خلاف ذلك. وأخيراً في
القانون.
– غلط يعيب الرضا
ويجعل العقد قابلاً للإبطال: ويقع في الحالات الآتية :
الغلــط في مادة الشيء، كمن اشترى قطعة
على أنها من الذهب، ثم تبين أنها من النحاس. والغلط في شخص المتعاقد عندما تكون
شخصيته محل اعتبار، كما هو عليه الحال في عقود التبرع والشركة. والغلط في صفة
جوهرية للشيء، كمن اشترى ساعة على أنها أثرية ، فتبين عكس ذلك. والمعيار الذي تأخذ
به هو معيار مادي.
ب-النظرية
الحديثة
:
ويرجع
الفضل في ظهورها إلى القضاء الفرنسي وجاراه الفقه الحديث وترى هذه النظرية بأن
النظرية التقليدية هي ضيقة وجامدة، ولا تتماشى مع المرونة التي تتطلبها الحياة
العملية، ولا تراعي إرادة المتعاقدين. فلا تكون العبرة للغلط في مادة الشيء دون
قيمته، فقد يكون الغلط في مادة شيء أقل شأناً في نظر العاقد من الغلط في قيمته.
وما يجب أخذه بالحسبان هو أن يقع الغلط في أمر جوهري بالنسبة للعاقد، بحيث يكون هو
الدافع إلى التعاقد. فلا يجب أن يكون هناك أحوال محددة يؤثر فيها الغلط، وأحوال
أخرى لا يؤثر فيها. وإنما يجب حسبان كل
الحالات متى وقع الغلط في أمر جوهري هام بالنسبة للعاقد، وكان هو الدافع
إلى التعاقد. ولا فرق في أن يكون الغلط في مادة الشيء أو صفة الشيء أو في الشخص أو
في القيمة أو في الباعث أو في القانون. وبالتالي فإن النظرية الحديثة أخذت بمعيار
شخصي، وهو معيار مرن،وفي هذا يورد العميد السنهوري ما يلي:" فالعبرة إذن ،
طبقا للمعيار الذاتي ، بالأوصاف المعتبرة في نظر المتعاقدين لا بالخصائص التي تكون
مادة الشيء في ذاته ، فقد يشتري شخص شيئاً على أنه أثر تاريخي ويعتقد في الوقت
ذاته أنه مصنوع من ذهب فيتضح أنه مصنوع من ( البرونز ) ، فهذا غلط في " مادة
الشيء " ، ولكنه بحسب نية المشتري ليس غلطا في الصفة المعتبرة عنده ، فما دام
الشيء الذي اشتراه هو الأثر التاريخي الذي يقصده ، فلا يعنيه بعد ذلك إن كان من
ذهب أو من معدن آخر . وقد استبدل الفقه والقضاء في فرنسا بعبارة " مادة الشيء
" ( substance de la chose ) عبارة أخرى اشتقها من الكلمة ذاتها هي الصفة الجوهرية ( qualité
substantielle ) ، أي الصفة
التي اعتبرها المتعاقد في الشيء . والمعيار الذاتي ما هو في الواقع إلا نتيجة
منطقية لمبدأ سلطان الإرادة ، فما دامت إرادة العاقد هي التي تنشيء الرابطة
القانونية فيجب الأخذ بهذه الإرادة في حقيقتها وعلى وجهها الصحيح"
2-
شروط الغلط ومعياره
تنص
المادة 81 من القانون المدني الجزائري على ما يلي:
(يجوز للمتعاقد الذي
وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد ،أن يطلب إبطاله )
ويستخلص
من ذلك أنه يشترط في الغلط المعيب للإرادة شرطا أساسيا وهو :
أً – أن يكون الغلط جوهرياً :
لا
يعيب الغلط الإرادة إلا إذا كان جوهرياً، وعندئذ يؤدي إلى إبطال العقد. أما إذا
كان الغلط غير جوهري فلا يعيب الإرادة، لكنه متى يكون الغلط جوهريا ؟ أجاب المشرع
بالمادة 82 فقرة1 على ذلك : ( يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة، بحيث
يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد، لو لم يقع في هذا الغلط).
ب-
معيار الغلط :يستفاد من نص المادة 82 فقرة1 أن
معيار الغلط الجوهري هو معيار ذاتي وهو الدافع للتعاقد الذي يختلف من شخص إلى آخر.
3-صور
الغلط:
بينت الفقرة الثانية مــن المادة 82 نفسها حالات الغلط الجوهري، حيث جاء فيها : (( ويعتبر الغلط جوهرياً على الأخص :
آ- إذا وقع في صفة للشيء يراها المتعاقدان جوهرية أو يجب اعتبارها كذلك نظرا لشروط العقد ولحسن النية.
ب- إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته
وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد).
وقد
ذكرت هذه الحالات على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وهذا ما يستفاد من مقدمة هذه
الفقرة. ويستخلص من ذلك أن المشرع الجزائري لم يقيد الغلط في حالات معينة، بل إشترط
فقط أن يكون الغلط دافعا للتعاقد بغض النظر على على حالة الغلط فالعبرة بتأثر
الإرادة .
وبالتالي
فإن الغلط المعيب للإرادة يمكن أن يقع في صفة جوهرية للشيء، أو شخص المتعاقد إذا
كانت شخصيته محل إعتبار، أو في قيمة محل العقد، أو في الباعث.
-
الغلط في صفة الشيء : أثيرت أمام القضاء الفرنسي قضية
شهيرة تعرف بإسم قضية poussin والتي تتلخص وقائعها في
أن الزوجين saint arroman قاما ببيع لوحة فنية إنتقلت لهم عن العائلة، اللوحة للفنان Nicolas
poussin تم البيع بمساعدة
الأستاذ Rheims محافظ البيع بالمزايدة بباريس وقد صادق على
بيان اللوحة catalogue
على أنها من عمل مدرسة des carrache من طرف السيد lebel-أي أنه صادق على أن
اللوحة مقلدة للأصلية – تم البيع في 21 فيفري 1968 بمبلغ 2200 فرنك فرنسي
،ثم حولت لمتحف اللوفر louver بعد ممارسة هذا الأخير لحق الشفعة .
بعد
فترة عرضت اللوحة بمتحف اللوفر على أنها أصلية للفنان Nicolas
poussin وفي مقال موقع من
Rosenberg
معنون بـ:"بوسان جديد باللوفر"un nouveau
poussin au louvre منشور بمجلة متحف اللوفر أقام الزوجان دعوى
قضائية أمام المحكمة الإبتدائية الكبرى
بباريس يطلبان فيها إبطال العقد للغلط وفي 13 ديسمبر1972 صدر الحكم يقضي بإبطال
العقد للغلط ،تم إلغاء الحكم من طرف مجلس إستئناف باريس الغرفة الأولى بتاريخ 02
فيفري 1976 بقرار كان محلا للطعن بالنقض
أمام محكمة النقض الفرنسية حيث أصدرت قرارها الشهير بتاريخ 22 فيفري 1978 في الطعن
رقم 11551-76 الذي نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء باريس و أحال الدعوى أمام محكمة
إستئناف amiens
والتي أصدرت بتاريخ 01 فيفري 1982 قرارا ضد الزوجين حيث رفضت دعواهما في إبطال
العقد ،بحجة أنهما لم يثبتا أن اللوحة فعلا تعود للفنان Nicolas
poussin هذا القرار كان
هو الآخر محلا للطعن بالنقض وتم نقضه من طرف محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى
بقرارها الشهير بتاريخ 13 ديسمبر 1983 ، وأحيلت الدعوى أخيرا أمام محكمة إستئناف
فرساي Versailles
التي أصدرت قرارا في 07 جانفي 1987 يقضي ببطلان العقد للغلط
فلو
كان الزوجين يعلمان بأن اللوحة تعود
للفنان poussin
لما أقدما على بيعها بذلك المبلغ أو أنهما لم يبيعاها أصلا.
le Tableau de l'affaire Poussin
ومثال
الغلط في الصفة الجوهرية شراء عطر على أنه مركب من زيت أساسي و رحيق طبيعي ثم يتضح
أنه مركب صناعي ، وتتضح الصفة الدافعة أكثر في المثال التالي :إذا اشترى شخص آنية
على أنها أثرية وكانت هذه الصفة هي التي دفعته للتعاقد، ولكنه يعتقد في الآن ذاته
أنها مصنوعة من الذهب ومادة الشيء أي الذهب غير دافعة ، ثم تبين بعد ذلك أن الآنية
هي فعلا أثرية ولكنها مصنوعة من البرونز، فهنا الغلط لا يبطل العقد، لأنه لم يقع
في صفة جوهرية دفعت المتعاقد الذي وقع في الغلط إلى التعاقد.
-
الغلط في شخص المتعاقد: لا يكون الغلط في شخص المتعاقد سبباً
لإبطال العقد إلا في العقود التي تعد فيها شخصية المتعاقد أو صفته محل اعتبار.
وغالباً ما يكون شخص المتعاقد محل اعتبار في عقود التبرع، وكذلك في العقود التي
ينظر فيها إلى شخصية المتعاقد مثل كفائته ، ومثال ذلك تعاقد شخص مع مكتب هندسي
لإنجاز تصاميم بناء والدافع للتعاقد هو إشراف مهندس معين على هذا المكتب ثم يتضح
أن المهندس المقصود لم يعد يعمل بالمكتب الهندسي .
-
الغلط في الباعث: ومثال ذلك أن يبيع شخص في مرضه جميع
أمواله معتقداً أنه في مرض الموت، ثم شفي بعد ذلك، فيكون الباعث الدافع للتعاقد
مغلوطاً، وبالتالي يحق له أن يطالب بإبطال العقد. وكذلك الحال إذا قام شخص
بإستئجار سكن في مدينة معينة معتقدا أن قرارا صدر عن إدارته بنقل عمله إلى تلك
المدينة ،ثم يتضح أنه كان يعتقد خلاف الحقيقة والواقع.
- الغلط في القيمة:
ومثال ذلك أن يبيع شخص شهادة استثمار يملكها بقيمة مليون دينار، ثم تبين أن هذه
الشهادة قد ربحت جائزة مقدارها مليون دينار قبل بيعها، وكان صاحبها يجهل ذلك. فهنا
يحق له أن يتمسك بالغلط في القيمة ويطلب إبطال البيع.
وتجدر الإشارة إلى أن
الأخذ بالغلط في القيمة يسد النقص ويجبر هشاشة نظرية الإستغلال ففي بعض القوانين
المدنية مثل القانون المدني الجزائري و القانون المدني المصري نظرية الإستغلال
ضيقة فلا يمكن إبطال العقد للإستغلال إلا إذا كان ناشئا عن طيش بين أو هوى جامح
فإتجه القضاء خاصة في مصر إلى تبني الغلط في القيمة لعلاج القصور في نظرية
الإستغلال مثل أن يبيع شخص مخطوط بمبلغ 100ألف دينار ،ثم يتضح أنه بيع بالمزاد
العلني بمبلغ مليون دينار وهذا يرجع لعدم خبرته ،وقد تفطن المشرع اللبناني إلى ذلك
فجعل الإستغلال يقوم على الطيش البين أو الهوى الجامح أو نقص الخبرة أو الحاجة.
موقف المشرع الجزائري
من النظرية التقليدية و النظرية الحديثة في الغلط
من خلال نصوص القانون المدني الجزائري خاصة المادة81
"يكون
الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة، بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد،
لو لم يقع في هذا الغلط". و كذلك عبارة " ويعتبر الغلط جوهرياً على
الأخص : "
الواردة
بالمادة 82 نستنتج أن الصور التي أوردها المشرع بالمادة 82 و هي الصفة الجوهرية
للشئ و شخصية المتعاقد إذا كانت محل إعتبار ...هي صور على سبيل المثال و ليس الحصر
،و القاعدة أن كل إعتقاد مخالف للحقيقة أو الواقع ويكون هو الدافع على التعاقد
،فإن هذا الإعتقاد يعتبر غلطا يجيز طلب إبطال العقد لأجله ،لذلك فالمشرع الجزائري
يكون قد إعتنق النظرية الحديثة في الغلط التي تقوم على المعيار الشخصي .
الغلط
الفردي و الغلط المشترك و موقف المشرع الجزائري:
يقصد
بالغلط الفردي أن تكون الإعتقاد المخالف للواقع متعلقا بطرف واحد من أطراف العقد
أي لا يكون المتعاقد الآخر قد وقع في نفس الإعتقاد الموهوم ،أو أنه على صلة بهذا
الإعتقاد .
أما
الغلط المشترك فهو عكس الغلط الفردي إذ يجب أن يكون المتعاقد الآخر واقعا في نفس
الغلط أو يعلم به أو على صلة به ،وقد نص عليه المشرع المصري بالمادة 120مدني مصري(إذا
وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن یطلب إبطال العقد، إن كان المتعاقد الآخر قد
وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل علیه أن یتبینه. )
أما
المشرع الجزائري فلم ينص صراحة على وجوب أن يكون الغلط مشتركا في نص القاعدة
العامة أي نص المادة 81 مدني جزائري ،لكن بعض الشراح ذهبوا إلى أن المشرع الجزائري
يأخذ بالغلط المشترك وإستنتجوا ذلك من عبارة (يراها المتعاقدان جوهرية)
الواردة بالمادة في الفقرة 02 من المادة 82 .
نرى
أن فكرة الإشتراك في الغلط لا تحقق العدالة العقدية و لا تحمي الطرف الواقع في
الغلط إذا عجز عن إثبات الإشتراك ،كما أنها فكرة منتقدة من الفقه المصري خاصة
العميد السنهوري ،وحتى يستقيم معنى الفقرة 02 من المادة 82 يجب إضافة عبارة "أحد" قبل
عبارة "المتعاقدان "لتصبح "يراها أحد المتعاقدان جوهرية
"وبالتالي يستقيم المثال مع القاعدة الواردة بالمادة 81 من القانون المدني.
إثبات
الغلــــــــط
حسب
طبيعة الغلط الذي هو إعتقاد مخالف للواقع فهو أمر نفسي ،وحيث أن الأمور النفسية تثب
بالظروف المصاحبة لإنعقاد العقد أو بالقرائن وهذا ما نص عليه الجزائري بالفقرة 02
من المادة 82 بعبارة (نظرا لشروط العقد و لحسن النية ) فالظروف الموضوعية
للعقد ووجوب أن يسود التعامل حسن النية يهديان – إذا لم نهتد من طريق آخر – إلى
تعرف نية المتعاقدين . فإذا اشترى شخص من تاجر في الآثار قطعة ظنها أثرية ، ثم
اتضح إنها ليست كذلك ، فمن حق المشتري أن يقيم من واقعة أنه تعامل مع تاجر الآثار
قرينة على نيته
3-
الغلط في القانون:
أجاز المشرع إبطال العقد ليس فقط في
حالة الغلط في الواقع إنما كذلك في حالة الغلط في القانون، طبقاً لما نصت عليه
المادة 83 من القانون المدني، والغلط في القانون هو توهم قاعدة قانونية على خلاف
حقيقتها. ومن أمثلته : بيع الزوجة حصتها في تركة زوجها، وهي تعتقد بأنها ترث الثمن
فيها، وفي حين أن نصيبها هو الربع لأن الزوج لم يترك أولاداً، وهو غلط في القيمة.
وتعهد الشخص بالوفاء بدين في ذمته وهو يعتقد بأنه دين مدني ملزم له قانوناً، ثم
يتبين بعد ذلك أن هذا الدين دين طبيعي،ووفاء الشريك في شركة مسؤولية محدودة بجميع
ديون الشركة معتقدا أنه مسؤول بالتضامن على جميع الديون ثم يتضح أنه مسؤولا فقط عن
الديون بقدر حصته في الشركة
شروط
الغلط في القانون :
1-يجب
أن تكون الدلالة الموهومة للنص القانوني هي الدافعة للتعاقد ،فلو كان يعلم
المتعاقد بحقيقة النص و أثاره لما أقدم على إبرام العقد.
2-
ألا يكون هناك نص يمنع التمسك بالغلط في القانون. ومثال ذلك نص المادة 465 مدني :
(( لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون)
حالات
عدم التمسك بالغلط:
لا
يجوز للشخص الواقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع مبدأ حسن النية ومبدأ
إستقرار المعاملات وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري بالمادة 85 من القانون
المدني :(
ليس
لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.
ويبقي
بالأخص ملزما بالعقد الذي قصد إبرامه ، إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا
العقد)
فإذا
اشترى شخص شيئاً وهو يعتقد أنه أثرى ، فإنه يظل مرتبطاً بالعقد إذا عرض البائع أن
يعطيه الشيء الأثري الذي قصد شراءه،أو الشخص الذي وقع في الغلط في القيمة فإنه لا
يجوز له طلب الإبطال إذا عرض الطرف الآخر القيمة الحقيقية لمحل الإلتزام ،أي يجوز
للمتعاقد الآخر أن يصحح الوضع بأن يجعل نتائج و أثار العقد تتفق مع الإعتقاد
السليم للمتعاقد الواقع في الغلط.