كي يلتزم البائع بإعلام المشتري بالبيانات و المواصفات الأساسية المتعلقة بالمبيع يجب أن يكون على دراية بها ،و بمضمونها ،وحيث ان غاية الإلتزام بالإعلام تتمثل في القضاء على عدم التوازن في العلم و المعرفة بين طرفي العقد في مرحلة الإبرام ،لذلك يستوجب على البائع الإستعلام من المشتري عن إحتياجاته والغرض من العقد ،لذلك نشأ الإلتزام بالإستعلام من أجل الإعلام وهذا الإلتزام يقع على البائع وهو من مستلزمات الإلتزام بالإعلام ،ويختلف عن الإلتزام بالإستعلام الذي يقع على عاتق المشتري هو الآخر.
إن الإلتزام بالإعلام لا يتحقق بكفاءة و على الوجه الأمثل إلا إذا إستعلم البائع عن حاجات المشتري والغرض من العقد وقد صدر في هذا الصدد عدة قرارت عن محكمة النقض الفرنسية توجب الإستعلام من أجل الإعلام أهمها
قرار 28 أكتوبر 2010 في الطعن رقم 09- ا16913