يقتضي من المدين تنفيذ التزاماته عينا على النحو المتفق عليه في العقد.
و تقوم المسؤولية العقدية في حالة عدم تنفيذ الالتزام على النحو المتفق عليه و لو نفذ الالتزام جزئيا ، أو على غير الوجه المحدد له. فالمسؤولية العقدية ، باختصار ، هي جزاء إخلال أحد العاقدين بالتزام ناشئ عن العقد الذي أبرمه إما بعدم التنفيذ كليا أوجزئيا أو التأخر في التنفيذ أو التنفيذ السيئ أو التنفيذ الذي يصاحبه غشا
عناصر المسؤولية العقدية :
1-الخطأ : من طرف المدين و أن يكون عدم تنفيذ التزام المدين راجعا إلى خطئه
2- الضرر : الذي يصيب الدائن و الناجم عن إخلال المدين بالتزامه .
3-و علاقة السببية بين الخطأ و الضرر .
ملاحظة : لما كانت هذه العناصر ( أو الأركان ) الثلاثة هي بذاتها عناصر المسؤولية التقصيرية ، فإننا نقتصر على ما يميز المسؤولية العقدية في هذه العناصر،( ونترك دراسة كل ما هو مشترك بين نوعي المسؤولية المدنية إلى الجزء الثاني الخاص بالمسؤولية التقصيرية.
أولا : الخطأ العقدي
تعريف:الخطأ العقدي هو عدم تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ عن العقد على الوجه الوارد فيه .سواء كان عدم تنفيذه كليا أو جزئيا أو التأخر في تنفيذه أو التنفيذ السيئ ،أو عن طريق الغش.
و حسب المادة 176 من القانون المدني أن " إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه ، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه ، و يكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه ".
- فالمدين الذي لا ينفذ الالتزام الذي رتبه العقد في ذمته يعد مرتكب للخطأ العقدي كما أن طبيعة الالتزام العقدي يكون بتحقيق نتيجة أو ببذل عناية، و لهذا فعدم تنفيذ الالتزام الذي يتكون منه خطأ العاقد يتخذ حسب طبيعة الالتزام صورتين :
1- إما عدم تحقيق النتيجة .
2- أو القصور عن بذل العناية .
فإذا كان الالتزام الذي ترتب بمقتضى العقد في ذمة المدين ، التزاما بتحقيق نتيجة ، يتوافر الخطأ في جانبه بمجرد عدم تحقيق هذه النتيجة لأنه أخل بالتعهد الذي أخذه في العقد على نفسه ، و لم ينجز ما التزم به ووفقا لهذا لا يجوز للمدين أن يقيم الدليل على انعدام الخطأ في جانبه ، لأن هذا الخطأ وقع فعلا بعدم تنفيذه لالتزامه، وحتى يتخلص من المسوؤلية يجب أن يثبت أن عدم تحقق النتيجة راجعة لسبب أجنبي ،لأن السبب الأجنبي يعفي من المسؤولية.
و تقوم المسؤولية العقدية في حالة عدم تنفيذ الالتزام على النحو المتفق عليه و لو نفذ الالتزام جزئيا ، أو على غير الوجه المحدد له. فالمسؤولية العقدية ، باختصار ، هي جزاء إخلال أحد العاقدين بالتزام ناشئ عن العقد الذي أبرمه إما بعدم التنفيذ كليا أوجزئيا أو التأخر في التنفيذ أو التنفيذ السيئ أو التنفيذ الذي يصاحبه غشا
عناصر المسؤولية العقدية :
1-الخطأ : من طرف المدين و أن يكون عدم تنفيذ التزام المدين راجعا إلى خطئه
2- الضرر : الذي يصيب الدائن و الناجم عن إخلال المدين بالتزامه .
3-و علاقة السببية بين الخطأ و الضرر .
ملاحظة : لما كانت هذه العناصر ( أو الأركان ) الثلاثة هي بذاتها عناصر المسؤولية التقصيرية ، فإننا نقتصر على ما يميز المسؤولية العقدية في هذه العناصر،( ونترك دراسة كل ما هو مشترك بين نوعي المسؤولية المدنية إلى الجزء الثاني الخاص بالمسؤولية التقصيرية.
أولا : الخطأ العقدي
تعريف:الخطأ العقدي هو عدم تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ عن العقد على الوجه الوارد فيه .سواء كان عدم تنفيذه كليا أو جزئيا أو التأخر في تنفيذه أو التنفيذ السيئ ،أو عن طريق الغش.
و حسب المادة 176 من القانون المدني أن " إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه ، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه ، و يكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه ".
- فالمدين الذي لا ينفذ الالتزام الذي رتبه العقد في ذمته يعد مرتكب للخطأ العقدي كما أن طبيعة الالتزام العقدي يكون بتحقيق نتيجة أو ببذل عناية، و لهذا فعدم تنفيذ الالتزام الذي يتكون منه خطأ العاقد يتخذ حسب طبيعة الالتزام صورتين :
1- إما عدم تحقيق النتيجة .
2- أو القصور عن بذل العناية .
فإذا كان الالتزام الذي ترتب بمقتضى العقد في ذمة المدين ، التزاما بتحقيق نتيجة ، يتوافر الخطأ في جانبه بمجرد عدم تحقيق هذه النتيجة لأنه أخل بالتعهد الذي أخذه في العقد على نفسه ، و لم ينجز ما التزم به ووفقا لهذا لا يجوز للمدين أن يقيم الدليل على انعدام الخطأ في جانبه ، لأن هذا الخطأ وقع فعلا بعدم تنفيذه لالتزامه، وحتى يتخلص من المسوؤلية يجب أن يثبت أن عدم تحقق النتيجة راجعة لسبب أجنبي ،لأن السبب الأجنبي يعفي من المسؤولية.
- أما إذا
كان الالتزام الذي ترتب بمقتضى العقد في ذمة المدين إلتزاما يبذل عناية ، فلا
يتوافر الخطأ في جانب المدين إلا إذا قصر
عن بذل العناية المطلوبة منه ( قانونا أو اتفاقا ) في اتخاذ الوسيلة التي تؤدي إلى
تنفيذ العقد كما أراده العاقدين، لذلك فالتقصير
في إتخاذ الوسائل الضرورية التي من شأنها أن تؤدي لتنفيذ الإلتزام يعتبر
هو الخطأ العقدي.أما إذا بذل المدين الوسائل الضرورية التي تؤدي لتنفيذ الإلتزام
حسب معيار الرجل العادي لكن النتيجة لم تتحقق فلا يكون المدين مرتكبا لخطأ عقدي ، لأنه في
هذه الحالة يكون قد وفّى بالتزامه إذ بذل القدر المطلوب من العناية و لم تتحقق تلك النتيجة، ، ولا
يظهر الخطأ إلا بتقدير سلوك المدين و مقارنته بسلوك
" الشخص العادي "
و هذا حسب المادة 172 التي تنص على أنه
" في الالتزام بعمل ، إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على
شيء ، أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ الإلتزام فإن المدين يكون
قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ، و لو
لم يتحقق الغرض المقصود ، هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك ".
و على كل حال يبقى المدين مسؤولا عن غشه أو خطئه الجسيم . ( أو بعبارة أخرى : يتكون خطأ المدين من الإهمال أو عدم الاحتياط ).
- فيما يخص جسامة الخطأ العقدي ، يجب الملاحظة أنه لما كان الخطأ العقدي هو الإخلال بتنفيذ الالتزام أو بعبارة أخرى عدم تنفيذه على الوجه المتفق عليه في العقد ، سواء كان عدم التنفيذ كليا ، أو جزئيا ( كالتنفيذ المتأخر و التنفيذ المعيب ) فلا يكون للأسباب ، أو البواعث التي أدت إليه ، أو الظروف التي لابسته ، أية أهمية في تقدير جسامته طالما لم يحدث سبب أجنبي لا يد للمدين فيه يعفيه من المسؤولية. إلا أن دور الخطأ الجسيم يكون في الإتفاق على الإعفاء من المسوؤلية العقدية أو التخفيف منها ،فإذا إتفق الطرفان على التخفيف أو الإعفاء من بعض شروط المسوؤلية العقدية و إرتكب المدين خطأ جسيم أو غش فإن الإتفاق يسقط بقوة القانون .كذلك فإن دور الخطأ الجسيم يظهر في طبيعة الضرر المعوض عنه فطبقا للقاعدة العامة أنه في المسؤولية العقدية لا يعوض إلا على الأضرار المتوقعة عادة ،لكنه إذا إرتكب المدين خطأ جسيما أو غشا فإن التعويض يكون على الأضرار المتوقعة و الأضرار الغير متوقعة .
و على كل حال يبقى المدين مسؤولا عن غشه أو خطئه الجسيم . ( أو بعبارة أخرى : يتكون خطأ المدين من الإهمال أو عدم الاحتياط ).
- فيما يخص جسامة الخطأ العقدي ، يجب الملاحظة أنه لما كان الخطأ العقدي هو الإخلال بتنفيذ الالتزام أو بعبارة أخرى عدم تنفيذه على الوجه المتفق عليه في العقد ، سواء كان عدم التنفيذ كليا ، أو جزئيا ( كالتنفيذ المتأخر و التنفيذ المعيب ) فلا يكون للأسباب ، أو البواعث التي أدت إليه ، أو الظروف التي لابسته ، أية أهمية في تقدير جسامته طالما لم يحدث سبب أجنبي لا يد للمدين فيه يعفيه من المسؤولية. إلا أن دور الخطأ الجسيم يكون في الإتفاق على الإعفاء من المسوؤلية العقدية أو التخفيف منها ،فإذا إتفق الطرفان على التخفيف أو الإعفاء من بعض شروط المسوؤلية العقدية و إرتكب المدين خطأ جسيم أو غش فإن الإتفاق يسقط بقوة القانون .كذلك فإن دور الخطأ الجسيم يظهر في طبيعة الضرر المعوض عنه فطبقا للقاعدة العامة أنه في المسؤولية العقدية لا يعوض إلا على الأضرار المتوقعة عادة ،لكنه إذا إرتكب المدين خطأ جسيما أو غشا فإن التعويض يكون على الأضرار المتوقعة و الأضرار الغير متوقعة .
- فيما يخص
إثبات الخطأ العقدي ، يجب التمييز بين ثلاثة مسائل :
1- إثبات وجود الالتزام : هذا الإثبات يقع على عاتق الدائن .
2- إثبات عدم التنفيذ: وفي هذه الحالة نميز بين طبيعة الإلتزام ،فإذا كان الإلتزام طبيعته تحقيق نتيجة فإن الدائن يكفيه إثبات عدم تحقق النتيجة وهو في هذه الحالة يثبت واقعة مادية وإثبات الوقائع المادية بسيط .
1- إثبات وجود الالتزام : هذا الإثبات يقع على عاتق الدائن .
2- إثبات عدم التنفيذ: وفي هذه الحالة نميز بين طبيعة الإلتزام ،فإذا كان الإلتزام طبيعته تحقيق نتيجة فإن الدائن يكفيه إثبات عدم تحقق النتيجة وهو في هذه الحالة يثبت واقعة مادية وإثبات الوقائع المادية بسيط .
أما إذا كان الإلتزام من طبيعة بذل عناية فإن الدائن في هذه الحالة
يجب أن يثبت أن المدين لم يقم ببذل الوسائل الضرورية التي تؤدي لتنفيذ الإلتزام
،والتي كان سوف يبذلها الرجل العادي في مثل ظروفه.
3-أما علاقة السببية: فتنحصر
في أنه إذا أثبت الدائن وجود الالتزام و عدم تنفيذه قامت مسؤولية المدين و لا
يتخلص منها إلا إذا أثبت
" السبب الأجنبي
".،فعلاقة
السببية مفترضة إذا تم إثبات الخطأ و الضرر.
ثانيا: الضرر
لقيام المسؤولية العقدية ، لا يكفي ثبوت خطأ في جانب المدين ، بل يجب أن ينجم عن هذا الخطأ ضرر للدائن ، و للضرر نوعان : مادي و معنوي ،ولا فرق بينهما من حيث الشروط التي يترتب عنها حق التعويض عن الضرر.
لكن المشرع ، و في حالة معينة ،حدد الأشخاص اللذين لهم حق المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي.
فيما يخص التعويض عن الضرر يجب القول أن الدائن يستحق تعويضا عن الضرر الذي لحقه من عدم تنفيذ المدين لالتزامه كليا أو جزئيا ، أو من تأخره في التنفيذ.
و لا يمكن مبدئيا أن يسأل المدين عن تعويض جميع هذه الأضرار البعيدة التي ضعفت صلتها بالخطأ الذي أرتكبه المدين.
- بعبارة أخرى يتعين الوقوف عند الضرر الذي ينتج مباشرة عن إخلال المدين بالتزامه ، أو ما يسمى " بالضرر المباشر" و هو ما يكون " نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخير في الوفاء به " أي الضرر الذي " يرتبط بالخطأ بعلاقة السببية .
- في القاعدة العامة يجب القول بأن المدين في المسؤولية العقدية لا يلتزم بتعويض كل الضرر المباشر ، و يتعين التمييز في حدود الضرر المباشر بين " المتوقع " و " غير المتوقع "
حيث يقتصر التزام المدين على تعويض الضرر الذي يتوقعه ، وقت التعاقد " الشخص العادي " حسب المعيار المادي ، و ليس المعيار الشخصي ،أما الضرر غير المتوقع فلا يعوض عنه إلا إذا إرتكب المدين غشا أو خطأ جسيم
-أما إثبات الضرر فيقع مبدئيا على الدائن و لكن يجوز للمدين أن يتخلص من الحكم عليه إذا أثبت العكس أي أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
ثالثا علاقة السببية
- لا يكفي ليسأل المدين عن عدم تنفيذ التزامه العقدي أن يثبت الدائن خطأ المدين و الضرر الذي لحقه ، بل يجب أن يكون هذا الضرر نتيجة لذلك الخطأ أو بعبارة أخرى ، يجب أن يكون الخطأ سبب للضرر ،أي يكون نتيجة طبيعية لعدم تنفيذ الإلتزام ،دون أن يتوقاه الدائن ببذل جهد معقول.
ثانيا: الضرر
لقيام المسؤولية العقدية ، لا يكفي ثبوت خطأ في جانب المدين ، بل يجب أن ينجم عن هذا الخطأ ضرر للدائن ، و للضرر نوعان : مادي و معنوي ،ولا فرق بينهما من حيث الشروط التي يترتب عنها حق التعويض عن الضرر.
لكن المشرع ، و في حالة معينة ،حدد الأشخاص اللذين لهم حق المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي.
فيما يخص التعويض عن الضرر يجب القول أن الدائن يستحق تعويضا عن الضرر الذي لحقه من عدم تنفيذ المدين لالتزامه كليا أو جزئيا ، أو من تأخره في التنفيذ.
و لا يمكن مبدئيا أن يسأل المدين عن تعويض جميع هذه الأضرار البعيدة التي ضعفت صلتها بالخطأ الذي أرتكبه المدين.
- بعبارة أخرى يتعين الوقوف عند الضرر الذي ينتج مباشرة عن إخلال المدين بالتزامه ، أو ما يسمى " بالضرر المباشر" و هو ما يكون " نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخير في الوفاء به " أي الضرر الذي " يرتبط بالخطأ بعلاقة السببية .
- في القاعدة العامة يجب القول بأن المدين في المسؤولية العقدية لا يلتزم بتعويض كل الضرر المباشر ، و يتعين التمييز في حدود الضرر المباشر بين " المتوقع " و " غير المتوقع "
حيث يقتصر التزام المدين على تعويض الضرر الذي يتوقعه ، وقت التعاقد " الشخص العادي " حسب المعيار المادي ، و ليس المعيار الشخصي ،أما الضرر غير المتوقع فلا يعوض عنه إلا إذا إرتكب المدين غشا أو خطأ جسيم
-أما إثبات الضرر فيقع مبدئيا على الدائن و لكن يجوز للمدين أن يتخلص من الحكم عليه إذا أثبت العكس أي أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
ثالثا علاقة السببية
- لا يكفي ليسأل المدين عن عدم تنفيذ التزامه العقدي أن يثبت الدائن خطأ المدين و الضرر الذي لحقه ، بل يجب أن يكون هذا الضرر نتيجة لذلك الخطأ أو بعبارة أخرى ، يجب أن يكون الخطأ سبب للضرر ،أي يكون نتيجة طبيعية لعدم تنفيذ الإلتزام ،دون أن يتوقاه الدائن ببذل جهد معقول.
وتفصيل العلاقة السببية نتطرق لها عندما نتناول المسوؤلية
التقصيرية و ذلك لأن الأحكام و القواعد مشتركة.
1-إثبات العلاقة السببية:
- تقوم مسؤولية المدين متى ثبت عنصرا الخطأ و الضرر،أما العلاقة السببية فهي تعتبر ثابتة إفتراضا بثبوت الخطأ و الضرر
وليتخلص المدين من المسؤولية عليه أن ينفي العلاقة السببية بينهما ، بإقامة الدليل على أن الضرر الذي لحق الدائن لا يرجع لخطئه ، بل إلى سبب أجنبي عنه.
2- نفي علاقة السببية :
لا يستطيع المدين أن ينفي علاقة السببية إلا بإثبات السبب الأجنبي الذي أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن و أهم صوره هي القوة القاهرة و الحادث الفجائي و خطأ المضرور ، و خطأ الغير حسب ما بينته المادة 127 من القانون المدني
ملاحظات مهمة:
-أية دعوى قضائية أساسها المسؤولية العقدية ،لابد
من توجيه الإعذار للمدين و إلا رفضت الدعوى.
-لا يستحق التعويض إلا من يوم الإعذار.المادة 179
مدني
-تقدير التعويض يكون بالوسائل الآتية:
1-الحساب المرجعي( النص القانوني هو الذي يحدد
مقدار التعويض )مثل التعويض في حوادث المرور ،والتعويض في عقد النقل البحري
أوالجوي
2-حساب ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب
3-التعويض الإتفاقي (الشرط الجزائي) و تفصيله عند
دراسة أحكام الإلتزام
-يجوز للقاضي أن ينقص التعويض إذا كان الدائن قد
ساهم بخطئه في حدوث الضرر أو زاد فيه المادة 177 مدني ،وسبب ذلك القاعدة الموجودة
في العلاقة السببية ( أي أن الدائن إذا كان بإمكانه أن يتوقى حدوث الضرر أو يحد من
مداه ببذل جهد معقول و لم يقم بذلك فيعتبر قد ساهم في حدوث الضرر)
-يعوض عن التأخير في الوفاء بالإلتزام النقدي
بشرط توجيه الإعذار
-إطالة أمد النزاع بسوء نية من الدائن أمام القضاء
،وثبت ذلك للمحكمة فيجوز لها أن لا تحكم بالتعويض عن المدة التي أطالها الدائن
بسوء نية منه.المادة 187 مدني